كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

واحتجَّ أيضًا، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ" (¬١). وبحديثِ خَنْساء، وسنذكُره في بابِ عبد الرَّحمنِ بن القاسم، من كتابنا هذا، إن شاء الله.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٢): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (¬٣): أخبَرنا مَعمرٌ، عن صالح بن كَيْسان، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستأمرُ، وصَمتُها إقرارُها (¬٤) ".
قال أبو عُمر: الأَوْلى أن يُحملَ قولُه - صلى الله عليه وسلم - "لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ" علي عُمومهِ، وكذلك قوله: "أيُّما امرأة نكحَتْ بغيرِ وليِّها فنكاحهُا باطلٌ" على عُمومهِ أيضًا.
وأمّا حديث: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها" فإنَّما وردَ للفرقِ بين الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ، واللّهُ أعلم.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (¬٥):
---------------
(¬١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(¬٢) في سننه (٢١٠٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨.
(¬٣) في المصنَّف (١٠٢٩٩). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢، ١٧٨ (٥٣٥٤، ٥٣٧٠)، وأبو عوانة (٤٢٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٧ (٣٥٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٧ - ١٦٨ (٦٤٥٠).
(¬٤) في ت: "وإذنها صماتها"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في سنن أبي داود.
(¬٥) في المصنَّف (١٦٢١٧). وعنه أخرجه مسلم (١٤٢٠). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٤٦)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢١٦، و ٤٢/ ٤٤٧ (٢٤١٨٥، ٢٥٦٧٢)، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٦)، وأبو يعلى (٤٨٠٣، ٤٨٩٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٤٠٨٤، ٤٠٨١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، عن طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٨١ (١٦٦٨٢).

الصفحة 39