كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

قال: وحدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "تُستأمرُ اليتِيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فهُو رِضاها" (¬١).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا أبو كامِل، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإن سكتَتْ فهُو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جوازَ عليها".
قال أبو عُمر: ليسَ يروي هذا الحديثَ عن أبي سلَمة بهذا اللَّفظ، غيرُ محمدِ بن عَمرو، واللّهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ الحربِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي إسحاقَ، قال: حدَّثني أبو بُردةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليَتيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإن أنكرَتْ، لم تُكرَه" (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٣٩ (٨٩٨٨) عن عفان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٤، من طريق حماد، به.
(¬٢) أخرجه في سننه (٢٠٩٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٢.
(¬٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٠، من طريق إسحاق بن الحسن، به. وأخرجه الدارمي (٢١٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٤، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٧٧ (١٩٥١٦)، والبزار في مسنده ٨/ ١٦٥ (٣١٨٩)، وأبو يعلى (٧٣٢٧)، وابن حبان ٩/ ٣٩٨ (٤٠٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٦، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٦٣ (٨٨٣٣).

الصفحة 42