كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

التي نقصَ من خَلْقِها، والتي لم تُسْنَن (¬١). وهذا أصحُّ، عنِ ابن عُمرَ عِندِي، واللَّه أعلمُ، من رِوايةِ من رَوَى عنهُ جواز الأُضحِيَّةِ بالأبْتَرِ. إلّا أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ اتَّقاءُ (¬٢) ابن عُمرَ لمِثلِ ذلك ورعًا، ويحتملُ أن يكونَ اتِّقاؤُهُ كان لما نقَص منها خِلقةً، وحَمْلُ حدِيثهِ على عُمُومِهِ أولى، ولا حُجَّةَ مع ذلك فيه.
وذكرَ ابن وَهْبٍ قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ من الضَّحِيَّةِ المجذُوعةُ ثُلُثِ الأُذُنِ، ومن أسفلَ منها، ولا يجُوزُ مَسْلُولةُ الأسنانِ، ولا الثَّرماء (¬٣)، ولا جَدّاء (¬٤) الضَّرع، ولا العَجْفاءُ، ولا الجَرْباءُ، ولا المُصَرَّمةُ الأطْباءِ، ولا العَوْراءُ، ولا العرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها.
والمُصرَّمةُ الأطْباءِ: المقطُوعةُ حَلَمةِ الثَّديِ.
قال: وأخبَرني عبدُ الجبّارِ بن عُمرَ، عن ربِيعةَ: أنَّهُ كان يكرهُ كلَّ نَقْصٍ يكونُ في الأُضحية أن يُضحَّى به.
قال: وأخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ وابنُ لهيعةَ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ: أنَّهُ كان يكرهُ من الضَّحايا التي بها من العَيْبِ ما يُنقِصُ من ثَمنِها.
---------------
(¬١) في ت: "تشين"، وفي د ٢: "تُسمِن". وكلتا الروايتين، "تسنن" و"تسمن" واردة، وقد جاء في الأصل تفسير ابن قتيبة لهذا، فقال (كما في غريب الحديث ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦): "قوله: "لم تُسْنِن، أي: لم تنبُتْ أسنانُها، كأنها لم تُعطَ أسنانًا، وهذا كما تقول: لم تُلْبنْ، أي: لم تعطِ لبنًا. ولم تُسمن، أي: لم تعطِ سمنًا. ولم تُعْسل، أي: لم تعطِ عسلًا. . . وهذا مثلُ النهي عن الهَتْماء في الأضاحي".
وعندنا أن هذا مقحم في النصّ، ولعلّه تعليق لأحدهم أدخل فيه، فالنصّ من غيره قائم، ولم يرد في د ٢ وهي من الإبرازة الأخيرة أيضًا.
(¬٢) في م: "اتقى".
(¬٣) الثَّرَم: انكسار السن من أصلها. وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة، مثل الثنايا والرباعيات. وقيل: انكسار الثنية خاصَّة. انظر: لسان العرب ١٢/ ٧٦.
(¬٤) في د ٢، ت، م: "جد". والجداء من كل حلوبة: الذاهبة اللبن عن عيب. انظر: لسان العرب ٣/ ١١٠.

الصفحة 547