كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 12)
بَعْضُهُمْ بِتَنْوِينِ جَلْدٍ مَرْفُوعٍ وَتَنْوِينِ مِائَةٍ مَنْصُوبٍ عَلَى التَّمْيِيزِ وَلَمْ يَثْبُتْ رِوَايَةً قَوْلُهُ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَالْأَكْثَرُ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَأَخْبَرُونِي أَنْ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ قَوْلُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ أَمَا وَالَّذِي قَوْلُهُ لَأَقْضِيَنَّ بِتَشْدِيدِ النُّونِ لِلتَّأْكِيدِ قَوْلُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِالْحَقِّ وَهِيَ تُرَجِّحُ أَوَّلَ الِاحْتِمَالَاتِ الْمَاضِيَ ذِكْرُهَا قَوْلُهُ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَيْكَ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَلَفْظُهُ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ أَيْ مَرْدُودٌ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ كَقَوْلِهِمْ ثَوْبٌ نَسْجٌ أَيْ مَنْسُوجٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدَّهَا وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ فَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي أَعْطَيْتَهُ لِخَصْمِهِ تَأَيَّدَتِ الرِّوَايَةُ الْمَاضِيَةُ وَإِنْ كَانَ لِلْعَطَاءِ فَلَا قَوْلُهُ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الِابْنَ كَانَ بِكْرًا وَأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَضْمَرَ اعْتِرَافَهُ وَالتَّقْدِيرُ وَعَلَى ابْنِكَ إِنِ اعْتَرَفَ وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي مَقَامِ الْحُكْمِ فَلَوْ كَانَ فِي مَقَامِ الْإِفْتَاءِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ إِنْ كَانَ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ وَقَرِينَةُ اعْتِرَافِهِ حُضُورُهُ مَعَ أَبِيهِ وَسُكُوتُهُ عَمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ بِكْرًا فَوَقَعَ صَرِيحًا مِنْ كَلَامِ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَفْظُهُ كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَةِ هَذَا وَابْنِي لَمْ يُحْصَنْ قَوْلُهُ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَافَقَهُ الْأَكْثَرُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَمَّا ابْنُكَ فَنَجْلِدُهُ مِائَةً وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الَّذِي صَدَرَ حِينَئِذٍ كَانَ حُكْمًا لَا فَتْوَى بِخِلَافِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ قَوْلُهُ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ بِنُونٍ وَمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا زَادَ مُحَمَّد بن يُوسُف فاسألها قَالَ بن السَّكَنِ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ وَلَا وَجَدْتُ لَهُ رِوَايَةً وَلَا ذِكْرًا إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث وَقَالَ بن عبد الْبر هُوَ بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ وَقيل بن مرْثَد وَقيل بن أَبِي مَرْثَدٍ وَزَيَّفُوا الْأَخِيرَ بِأَنَّ أُنَيْسَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ وَهُوَ غَنَوِيٌّ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ لَا أَسْلَمِيٌّ وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ لَا التَّصْغِيرِ وَغَلِطَ مَنْ زَعَمَ أَيْضًا أَنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَصُغِّرَ كَمَا صُغِّرَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ أَنْصَارِيٌّ لَا أَسْلَمِيٌّ وَوَقع فِي رِوَايَة شُعَيْب وبن أَبِي ذِئْبٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَسَلِ امْرَأَةَ هَذَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغُدُوِّ الذَّهَابُ وَالتَّوَجُّهُ كَمَا يُطْلَقُ الرَّوَاحُ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْغُدُوِّ وَهُوَ التَّأْخِيرُ إِلَى أَوَّلِ النَّهَارِ كَمَا لَا يُرَادُ بِالرَّوَاحِ التَّوَجُّهُ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَهُمُ اسْتَدَلَّ بِهِ على جَوَاز تَأْخِير إِقَامَةِ الْحَدِّ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَاسْتَضْعَفَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَوْلُهُ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَة الآخر إِن اعْتَرَفَتْ قَوْلُهُ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجمت وَاخْتَصَرَهُ بن أَبِي ذِئْبٍ فَقَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَرَجَمَهَا وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَأَمَّا امْرَأَةُ هَذَا فَتُرْجَمُ وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ أَتَمُّهَا لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِأَنَّ أُنَيْسًا أَعَادَ جَوَابَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ حِينَئِذٍ بِرَجْمِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ الْمُعَلَّقَ عَلَى اعْتِرَافِهَا فَيَتَّحِدُ مَعَ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ أَوْلَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ الرُّجُوعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ نَصًّا أَوِ اسْتِنْبَاطًا وَجَوَازُ الْقَسَمِ عَلَى الْأَمْرِ لِتَأْكِيدِهِ وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافٍ وَحسن
الصفحة 140