كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 12)

(قَوْله بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ)
أَيْ مِنَ الْوَارِثِينَ فَلَا يَسْقُطُ إِرْثُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَالٍ بَلْ يَحُطُّ الْوَلَدُ الزَّوْجَ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ وَيَحُطُّ الْمَرْأَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثّمن ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتِ الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ثُمَّ مَاتَتِ الضَّارِبَةُ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَأَنَّ مِيرَاثَ الضَّارِبَةِ لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ مِيرَاثَ الضَّارِبَةِ لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا لَا لِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ عَقَلُوا عَنْهَا فَوَرِثَ الزَّوْجُ مَعَ وَلَدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الْمَيِّتَ لَوَرِثَتِ الْأُمُّ مَعَ الْأَوْلَادِ أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن التِّينِ وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِغَيْرِ ولد قَوْلُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةُ الْبَنَاتِ فَيَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنِ الْبَنَاتِ فَمَنْ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بِنْتًا وَأُخْتًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَأُخْتًا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا وَبِنْتَ بن فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بقى على مَا فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَا يَرِثْنَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بن عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ وَكَذَا لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَضَى وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِك قَالَ وَلم يُوَافق بن عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ قَالَ وَحُجَّةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ عَدَمَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَله أُخْت إِنَّمَا جُعِلَ شَرْطًا فِي فَرْضِهَا الَّذِي تَقَاسَمَ بِهِ الْوَرَثَةُ لَا فِي تَوْرِيثِهَا مُطْلَقًا فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ سَقَطَ الْفَرْضُ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ تَرِثَ بِمَعْنًى

الصفحة 24