كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 12)
لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ وَقَالَ عِيَاضٌ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَة وَفِيه بعد وَالرَّاجِح أَن العقال لايؤخذ فِي الزَّكَاةِ لِوُجُوبِهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ تَبَعًا لِلْفَرِيضَةِ الَّتِي تُعْقَلُ بِهِ أَوْ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ مُبَالَغَةً عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَوْ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَصِحُّ قَدْرُ قِيمَةِ الْعِقَالِ فِي زَكَاةِ النَّقْدِ وَفِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالْمُعَشَّرَاتِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَفِيمَا لَوْ وَجَبَتْ سِنٌّ فَأَخَذَ السَّاعِي دُونَهُ وَفِيمَا إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ سِخَالًا فَمَنَعَ وَاحِدَةً وَقِيمَتُهَا عِقَالٌ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ كَثِيرًا مِمَّنْ يَتَعَانَى الْفِقْهَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُبَالَغَةِ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى زَكَاةِ الْعِقَالِ إِذَا كَانَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَعَلَى الْحَبْلِ نَفْسِهِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ أَخْذَ الْقِيَمِ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ إِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَرَضِ وَالنَّقْدِ قَالَ وَأَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَجِبُ أَخْذُ الْعِقَالِ مَعَ الْفَرِيضَةِ كَمَا جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قَرَنٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْحَبْلُ فَيَقْرُنُ بِهِ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ لِئَلَّا تَشْرُدَ الْإِبِلُ وَهَكَذَا جَاءَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيَّةً عَنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمْ مَتَى مَنَعُوا شَيْئًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَلَّ فَقَدْ مَنَعُوا شَيْئًا وَاجِبًا إِذْ لَا فَرْقَ فِي مَنْعِ الْوَاجِبِ وَجَحْدِهِ بَين الْقَلِيل الْكثير قَالَ وَهَذَا يغنى عَنْ جَمِيعِ التَّقَادِيرِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الَّتِي لَا يَسْبِقُ الْفَهْمُ إِلَيْهَا وَلَا يُظَنُّ بِالصِّدِّيقِ أَنَّهُ يَقْصِدُ إِلَى مِثْلِهَا قُلْتُ الْحَامِلُ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ أَنَّ الَّذِي تَمَثَّلَ بِهِ فِي هَذَا الْمقَام لابد وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يَدْخُلُ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فَلِذَلِكَ حَمَلُوهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَاللَّهُ أعلم قَوْله فو الله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنه الْحق أَي ظهر لَهُ عَن صِحَّةِ احْتِجَاجِهِ لَا أَنَّهُ قَلَّدَهُ فِي ذَلِكَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ الِاجْتِهَادُ فِي النَّوَازِلِ وَرَدُّهَا إِلَى الْأُصُولِ وَالْمُنَاظَرَةُ عَلَى ذَلِكَ وَالرُّجُوعُ إِلَى الرَّاجِحِ وَالْأَدَبُ فِي الْمُنَاظَرَةِ بِتَرْكِ التَّصْرِيحِ بِالتَّخْطِئَةِ وَالْعُدُولُ إِلَى التَّلَطُّفِ وَالْأَخْذُ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ لِلْمَنَاظِرِ فَلَوْ عَانَدَ بَعْدَ ظُهُورِهَا فَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْإِغْلَاظَ بِحَسَبِ حَالِهِ وَفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى الشَّيْءِ لِتَأْكِيدِهِ وَفِيهِ مَنْعُ قَتْلِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ هَلْ يَصِيرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مُسْلِمًا الرَّاجِحُ لَا بَلْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْ قَتْلِهِ حَتَّى يُخْتَبَرَ فَإِنْ شَهِدَ بِالرِّسَالَةِ وَالْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَإِلَى ذَلِك الْإِشَارَة بِالِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ قَالَ الْبَغَوِيُّ الْكَافِرُ إِذَا كَانَ وَثَنِيًّا أَوْ ثَنَوِيًّا لَا يُقِرُّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ فَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَيَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ دين الْإِسْلَام وَأما من كَانَ مقرى بِالْوَحْدَانِيَّةِ مُنْكِرًا لِلنُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى يَقُولَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرِّسَالَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ فَإِنْ كَانَ كَفَرَ بِجُحُودِ وَاجِبٍ أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّمٍ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ يُجْبَرُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَزِمْ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي خَبَرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ كَذَا قَالَ وَهِيَ غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ فَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ كل مِنْهُمَا من رِوَايَة بن عُمَرَ بِلَفْظِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله هُنَا التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَتَيْنِ لكَونهَا صَارَت عَلَمًا عَلَى ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ وُرُودُهُمَا صَرِيحًا فِي الطُّرُقِ الْأُخْرَى وَاسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُرْتَدِّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ كَافِرٌ وَالْكَافِرَ لَا يُطَالَبُ بِالزَّكَاةِ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِالْإِيمَانِ وَلَيْسَ فِي فِعْلِ
الصفحة 279