كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 12)

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاٍص وَأَخْرَجَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى رِجَالُهَا ثِقَاتٌ أَنَّ عُمَرَ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَنْتَ خَلِيعٌ فَقَالَ أَمَّا إِذْ خَلَّعْتَنِي فَلَا أَشْرَبُهَا أَبَدًا

[6781] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمَدِينِيِّ قَوْلُهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ وَهُوَ تَصْحِيف فَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ عَلَى الصَّوَابِ بِلَفْظِ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ السُّكْرَ بِمُجَرَّدِهِ مُوجب للحد لِأَن الْفَاء للتَّعْلِيل كَقَوْلِه سهى فَسَجَدَ وَلَمْ يُفَصِّلْ هَلْ سَكِرَ مِنْ مَاءِ عِنَبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا هَلْ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ عَلَى الْكُوفِيِّينَ فِي التَّفْرِقَةِ وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَة

(قَوْلُهُ بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَاضِي فِي أَوَّلِ الْحُدُودِ مُقْتَصِرًا فِيهِ عَلَى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَلِأَبِي ذَرٍّ

[6782] وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَسَقَطَ لَفْظُ السَّارِقِ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِسَنَدِهِ فِيهِ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْتَزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ قَالَ هَكَذَا فَإِنْ تَابَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحُدُودِ

(قَوْلُهُ بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ)
أَيْ إِذَا لَمْ يُعَيَّنْ إِشَارَةً إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الشَّارِبِ الْمُعَيَّنِ كَمَا مضى تَقْرِيره وَبَين حَدِيث الْبَاب قَالَ بن بَطَّالٍ مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي تَعْيِينُ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَمُوَاجَهَتُهُمْ بِاللَّعْنِ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْعَنَ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ رَدْعًا لَهُمْ وَزَجْرًا عَنِ انْتِهَاكِ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا يَكُونُ لِمُعَيَّنٍ لِئَلَّا يَقْنَطَ قَالَ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادَ الْبُخَارِيِّ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ لَعْنِ الشَّارِبِ وَقَالَ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ قَرِيبًا وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِيَرْتَدِعَ مَنْ سَمِعَهُ عَنِ السَّرِقَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دُعَاءً قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُرَادَ

الصفحة 81