كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 12)

بن زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَوْلُهُ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ مُطَوَّلًا كَمَا فِي الْبَابِ بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَيَتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَفِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَيَتْرُكُونَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى الشَّرِيفِ فَلَا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَوْلُهُ لَوْ فَاطِمَة كَذَا للْأَكْثَر قَالَ بن التِّينِ التَّقْدِيرُ لَوْ فَعَلَتْ فَاطِمَةُ ذَلِكَ لِأَنَّ لواليها الْفِعْلُ دُونَ الِاسْمِ قُلْتُ الْأَوْلَى التَّقْدِيرُ بِمَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ كَذَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ هُنَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي سَائِرِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَوْ هُنَا شَرْطِيَّةٌ وَحَذْفُ أَنَّ وَرَدَ مَعَهَا كَثِيرًا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي عِنْدَ مُسْلِمٍ لَوْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَاهُمْ رَسُولِي فَالتَّقْدِيرُ لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ شُيُوخنَا على بن التِّينِ إِيرَادَهُ هُنَا بِحَذْفِ أَنَّ وَلَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بن رَاشد عَن بن شِهَابٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ وَهُوَ يساعد تَقْدِير بن التِّين

(قَوْلُهُ بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ)
كَذَا قَيَّدَ مَا أَطْلَقَهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ

[6788] أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَلَيْسَ الْقَيْدُ صَرِيحًا فِيهِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ صَرِيحًا وَهُوَ فِي مُرْسَلِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَامَةَ لَمَّا شَفَعَ فِيهَا لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ فَإِنَّ الْحُدُودَ إِذَا انْتَهَتْ إِلَيَّ فَلَيْسَ لَهَا مَتْرَكٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ تَرْجَمَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ الْعَفْوُ عَنِ الْحَدِّ مَا لَمْ يَبْلُغِ السُّلْطَانَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَأَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا بن عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أمره وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَصَحَّ مِنْهُ عَن بن عُمَرَ مَوْقُوفًا وَلِلْمَرْفُوعِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَقَالَ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُحَيَّاةِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا عَفَوْتَ قَالَ ذَلِكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ بَيْنَكُمْ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقِيَ الزُّبَيْرُ سَارِقًا فَشَفَعَ فِيهِ فَقِيلَ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِمَامَ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ وَأَخْرَجَ الْمُوَطَّأُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ مَعَ وَقْفِهِ وَهُوَ عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الزُّبَيْرِ

الصفحة 87