كتاب عون المعبود وحاشية ابن القيم (اسم الجزء: 12)

الْبَيِّنَةُ رُجِمَا وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى تُرُبِّصَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي وَالْفَتْحِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

[4447] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ إِلَخْ) هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي نُسْخَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ
قَالَ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ (قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ) مِنَ التَّحْمِيمِ أَيْ سُوِّدَ وَجْهُهُ بِالْحُمَمِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ الْفَحْمُ (فَنَاشَدَهُمْ) أَيْ سَأَلَهُمْ وَأَقْسَمَ عَلَيْهِمْ (مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِهِمْ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا السُّؤَالُ لَيْسَ لِتَقْلِيدِهِمْ وَلَا لِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا هُوَ لِإِلْزَامِهِمْ بما يعتقدونه في كتابهم ولعله قد أوحي إليه أن الرجل فِي التَّوْرَاةِ الْمَوْجُودَةِ فِي أَيْدِيهِمْ لَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ (عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيَّا (فَنَشَدَهُ) أَيْ فَسَأَلَهُ (فَكَرِهْنَا أَنْ نَتْرُكَ الشَّرِيفَ) أَيْ لَمْ نُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ (فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا) أَيْ أَسْقَطْنَا الرَّجْمَ عَنَّا (اللَّهُمَّ) أَصْلُهُ يَا اللَّهُ حُذِفَتْ يَاءُ حَرْفِ النِّدَاءِ وَعُوِّضَ مِنْهَا الميم المشددة (إني أول من أحيى مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ) أَيْ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ وَأَشَاعَ مَا تَرَكُوا مِنْ كِتَابِكَ التَّوْرَاةِ مِنْ حُكْمِ الرَّجْمِ

[4448] (مُرَّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مُحَمَّمٍ) بِالتَّشْدِيدِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ التَّحْمِيمِ بِمَعْنَى التَّسْوِيدِ أَيْ مُسَوَّدٌ وَجْهُهُ بِالْحُمَمِ (مَجْلُودٍ) مِنَ الْجَلْدِ بِالْجِيمِ (فَدَعَاهُمْ) أَيِ الْيَهُودَ (فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي قَالُوا نَعَمْ) هَذَا يُخَالِفُ حَدِيثَ بن عُمَرَ الْمَذْكُورَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِيهِ أَنَّهُمُ ابْتَدَؤُوا السُّؤَالَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ وَفِي هَذَا أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْحَدَّ قَبْلَ السُّؤَالِ
قَالَ الْحَافِظُ ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون اللذين سَأَلُوا عَنْهُمَا غَيْرَ الَّذِي جَلَدُوهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَادَرُوا فَجَلَدُوهُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فَسَأَلُوا فَاتَّفَقَ الْمُرُورُ بِالْمَجْلُودِ فِي حَالِ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ بِإِحْضَارِهِمَا فَوَقَعَ مَا وَقَعَ وَالْعِلْمُ عند

الصفحة 87