كتاب أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء الحادي عشر)

وَالْيَوْمِ الآخرِ، وَلْيِأْتِ إِلَى النَّاسِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ1. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا2 اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخرِ"3.
(14) وَلَهُمَا4 عن ابن عَبَّاسٍ: أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - قال:
"مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شيئاً فَلْيَصْبِر
__________
1 "وليأت إلى النّاس الذي يحبّ أن يؤتى إليه" هذا من جوامع كلمه – صلّى الله عليه وسلّم – وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمّة. فينبغي الاعتناء بها. وإنّ الإنسان يلزمه ألا‍ّ يفعل مع النّاس إلا ما يحب أن يفعلوه معه.
2 في مسلم: "إن استطاع".
3 "فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
معناه: ادفعوا الثّاني، فإنّه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع إلاّ بحرب وقتال، فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه؛ لأنّه ظالم متعدٍ في قتاله.
4 البخاري – شرح الفتح جـ 13 – كتاب الفتن – باب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: سترون بعدي أموراً تنكرونها ص 5.
ومسلم بشرح النّووي جـ 12 – كتاب الإمارة – باب وجوب ملازمة الجماعة ص 240.

الصفحة 30