كتاب أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء الحادي عشر)

(31) وذكر ابنُ عَبْدِ البرِّ، من حديث ابن مَسْعُودٍ1: عن النَّبِيِّ – صلّى الله عليه وسلّم - قال:
"إنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ: التّسْلِيمُ عَلَى الْخَاصَّةِ2، فُشُوُّ التِّجَارَةِ: حتّى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ. وَقَطعُ الأَرْحَامِ. وَفُشُوُّ الْقَلَمِ3 وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ. وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ".
(31) ولابنِ الْمُبَارَكِ4: عن ابن فضالة، عن الْحَسَنِ. قال رسولُ الله – صلّى الله عليه وسلّم -:
__________
1 مسند الإمام أحمد جـ 1 ص 407.
والأدب المفرد للبخاري: توضيح فضل الله الجبلاني جـ 2 ص 505 باب من كره تسليم الخاصّ.
2 يكره إذا لقي جماعة أن يخصّ بعضهم بالسّلام؛ لأنّ القصد بمشروعية السّلام تحصيل الألفة. وفي التّخصيص إيحاش للغير. نعم: إذا سلم على الجميع مرّة، ثمّ خصّ بعضهم فلا بأس، وفي مشكل الآثار للطّحاوي: من سلم عليه خاصّة يجوز الرّد عليه خاصّة، كما ثبت في حديث المسىء صلاتة، وحديث أبي ذر في إسلاامه.
3 "فشوّ القلم"، ظهوره وانتشاره. وقد جاء في مسند الإمام أحمد: "ظهور القلم". وفي الأدب المفرد بلفظ: وفشوّ العلم.
4 لم نجده فيما بين أيدينا من مصادر.

الصفحة 52