كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 12)
ثم مات ولم يسمِّ لها صداقاً، فقال: لها مهر مثلها (¬1)، وإذا سمى شيئاً لا يجوز شرعاً، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (¬2)، فإذا بطل وجب مهر المثل.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (2155)؛ ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (1504) (8) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
(¬2) سبق تخريجه ص (164).