كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 12)
أما الأثر فعموم قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ولا يخطب على خطبة أخيه» (¬1). وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: «ما لم يأذن أو يُرَد» (¬2).
أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها» (¬3)، فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه.
وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ، أنها جاءت تستشير النبي صلّى الله عليه وسلّم لما خطبها ثلاثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ـ رضي الله عنهم ـ؟ (¬4).
الجواب: أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر.
وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً، ...........
قوله: «ويسن العقد يوم الجمعة مساءً»، يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر، وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد ـ أيضاً ـ لشرف الزمان والمكان، وهذا فيه نظر في المسألتين جميعاً، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص (29).
(¬2) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (5142) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
(¬3) سبق تخريجه في حديث: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ... » ص (29).
(¬4) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها (1480) عن فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ.