كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 12)

بالناس ومصافحتهم، ولا من جهة أنه يبدأ من جهة اليمين الذي عند الباب، وهو أصغر القوم.
أما الأول فمن المعروف أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس (¬1)، ولا يمر على الناس يسلم عليهم.
وأما الثاني فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان معه مسواك يتسوك به، فأراد أن يناوله الأصغر، فقيل له: كبِّر، فأعطاه الأكبر (¬2)، وعلى هذا فإذا كان الإنسان مقبلاً على الناس يبدأ بالأكبر، أما إذا كان بيده إناء وأراد أن يناوله فيبدأ باليمين، فإذا كان عن يمينه واحد، وعن يساره واحد فيعطي الأيمن.
قوله: «ويسن غسل يديه قبل طعام» أي: يسن أن يغسل يديه قبل الطعام، وهذه المسألة مختلف فيها، هل من السنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقاً، أو إذا كان هناك حاجة؟
الظاهر التفصيل، فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك، ومن الحاجة أن تكون قد لمست شيئاً تتلوث به يدك، أو كثر سلام الناس عليك، فأحسست برائحة كريهة، فهنا الأفضل أن تغسل يديك، وإلا فلا حاجة.
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 158)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 156) عن الحسين عن أبيه رضي الله عنهما، وانظر: مجمع الزوائد (8/ 277).
(¬2) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب دفع السواك إلى الأكبر (246)؛ ومسلم في الرؤيا/ باب رؤيا النبي صلّى الله عليه وسلّم (2271) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.

الصفحة 368