15707 - حديث (قط ش) : جَمعت الطريقُ ركباً، فجعلت امرأة منهم ثَيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحَها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنْكح ورد نكاحهما.
قط في النكاح: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا رَوْح، ثنا ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جُبير بن شَيْبة، عنه، بهذا.
عكرمة مولى ابن عباس، عن عمر.
وفيه انقطاع
15708 - حديث (قط) : الحرام يمين يُكفرها.
قط في الطلاق: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرقي، ثنا إسماعيل بن عُلَية، ثنا هشام الدُسْتوائي، قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير، بهذا موقوف. وله طريق في ترجمة: ابن عباس، عن عمر.