15124 - حديث (طح) : لا نَدعَ كتاب ربنا وسنة نبيِّنا لقول امرأة ... الحديث.
طح في الطلاق: ثنا ابن مرزُوق، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قال: فذكرتُه لإبراهيم فقال: قال عمر ... فذكره. وعن فهد، ثنا عُمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عُمَرَ وعبد الله أنهما كانا يقولان: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة. وعن نَصْر بن مَرزوق وسليمان بن شُعَيْب، قالا: ثنا الخُصَيب، ثنا حماد، عن حماد، أخبرني إبراهيم، فقال عمر ... فذكره.
15125 - حديث (مي) : إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت له ولداً، فإنه يُعتق بعتق أُمِّه، وولاؤه لموالي أُمّهِ، فإذا أعتق الأب جَرّ الولاء إلى موالي أبيه. موقوف.
مي في الفرائض: ثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عنه، بهذا.
15126 - حديث (حم) : سألتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الكلالة؟ فقال: "يكفيك آية الصَيف" فقال: لأن أكون سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنها أحب إلي من أن تكون لي حُمُر النعَم.
أحمد: ثنا أبو نُعَيْم، ثنا مالك - يعني ابن مغْول - سمعت الفُضَيْل بن عمرو، عنه، بهذا.