كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 12)

000000000000000000000000000000000000000000000000000
__________
5/355 و 361, والنسائي 4213, والطبراني 2574, وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه, أخرجه أحمد 5/7 _ 8 و 12 و 17_ 18, والطيالسي 909, والدارمي 2/81, وأبو داود 2838, والنسائي 7/166، والترمذي 1522, وابن ماجه 3165, وابن الجارود 910, والحاكم 4/237, والبيهقي 9/299, والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/453 من طرق عن قتادة, عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".
وقال الترمذي: حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم, يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع, فإن لم يتهيأ اليوم السابع فيوم الرابع عشر, فإن لم يتهيأ, عق عنه يوم الحادي والعشرين, وقالوا: لا يجزئ عن العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.
قلت: وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي, وروى البخاري في "الصحيح" 9/504, والنسائي من طريق قريش بن أنس, عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة, فسألته عن ذلك, فقال: سمعته عن سمرة.
وقوله "رهينة" بإثبات الهاء, معناه: مرهون, فعيل بمعنى مفعول, والهاء تقع في هذا للمبالغة, وأجود ما قبل في معناه _ فيما نقله الخطابي والبغوي _ ما أشار إليه أحمد بن حنبل, قال: هذا في الشفاعة, يريد أنه مات طفلا ولم يعق عنه, لم يشفع في والده.
وقيل: أن العقيقة لازمة لابد منها, فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن, وقال التوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه, والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته, والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق =

الصفحة 131