كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 12)

00000000000000000000000000000000000000000000000
__________
عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر "الفتح" 9/508, و "شرح المشكاة" 4/357 _ 358.
وقال صاحب "المغني" 8/644: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم, منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة, وفقهاء التابعين, وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: "إن الله تعالى لا يحب العقوق" فكأنه كره الاسم, وقال: "من ولد له مولود, فأحب أن ينسك فليفعل" رواه مالك, وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" 2/326 وجوبها عن الليث بن سعد.
قلت: رواية مالك هي في "الموطأ" 2/500 عن زيد بن أسلم, عن رجل من بني ضمرة, عن أبيه أنه قال: سئل ... قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق, أنبأ داود بن قيس, قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه, عن جده, قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة, فقال: "لا أحب العقوق" وكأنه كره الاسم, قالوا: يا رسول الله, ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن, وهو في مصنف "عبد الرزاق" 7961ومن طريقه أحمد 2/182 _ 183.
وأخرجه أبو داود 2842, والنسائي 7/162 _ 163, وأحمد 2/194, والطحاوي في "شرح المشكل" 1/461, والحاكم 4/238, والبيهقي 9/300 من طرق عن داود بن قيس, به.
وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما, وأميطوا عنه الأذى"
وهو حديث صحيح, أخرجه أحمد 4/17 _18 و 18_ 215, والحميدي 823, والترمذي 1515, وابن ماجة 3164, والدارمي 2/81, والنسائي 7/164, والطحاوي 1/459,=

الصفحة 132