كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 12)

الفضة1. [34:2]
__________
1 إسناده صحيح على شرط البخاري, علي بن الجعد من رجال البخاري, ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم2066 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب, من طريقين عن زهير بن معاوية, بهذا الإسناد
وأخرجه أحمد 4/284و287و299, وابن أبي شيبة 8/210-21, والبخاري1239 في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز, و5175 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة, و5635 في الأشربة: باب آنية الفضة, و5650 في المرضى: باب وجوب عيادة المرضى, و5838 في اللباس: باب لبس القسي, و5849: باب المثيرة الحمراء, و5863: باب خواتيم الذهب, و6222 في الأدب: باب تشميت العاطس إذا حمد الله, ومسلم2066, والترمذي2809 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر, والنسائي8/201 في الزينة: باب النهي عن الثياب القسية, والبيهقي1/27, والبغوي1406 من رق عن أشعث بن سليم, به. قال الترمذي: حسن صحيح, وزادوا: أمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض, وإتباع الجنازة, وتشميت العاطس, وإبرار القسم, ونصر المظلوم, وإجابة الداعي, وإفشاء السلام.
قوله"المياثر":جمع ميثرة, وهي من مراكب العجم, تعمل من حرير أو ديباج, والقسي: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير.
والديباج والإستبرق: صنفان نفيسان من الحرير.
قال الخطابي: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص, وفي حكم الوجوب, فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء, وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل, لأنه من باب السرف والمخيلة.
قلت: ويرخص لبس الحرير للرجال بحكة أو علة يخففها لبسه, والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب.

الصفحة 159