عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا (¬1) . [5: 32]
5582 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (1866) (88) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (2875) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي 8/148 عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا.
وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " 12/105 عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (5288) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/114 و153 و270، والبخاري (2713) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و (4891) في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ، و (5288) في الطلاق، و (7214) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (1866) (89) ، وأبو داود (412) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (3306) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.