الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (¬1) [1: 24]
¬__________
= والكلب العقور: قال ابن الأثير في " النهاية ": هو كل سبع يَعقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور من أبنية المبالغة.
(¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 9/316 عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/259، والبخاري (3314) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (1198) (68) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي (837) في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طرق عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 6/33 عن عبد الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (918) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1198) (71) ، والبيهقي 5/209 من طريق يونس، وأحمد 6/87 من طريق شعيب، وأحمد أيضاًً 6/59 عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به. وفي رواية أحمد عن يعقوب قال: " الحية " بدل الفأرة ثم قال: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: " الفأرة ". =