ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبِيحَ قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ
5638 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» (¬1) .
¬__________
(¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، فمن رجال مسلم.
وأخرجه ابن ماجة (3535) في الطب: باب قتل ذي الطُّفيتين، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2233) (130) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، به. ولم يقل في حديثه: "ذا الطفيتين والأبتر"، وقال في أوله: " اقتلوا الحيات والكلاب ".
وأخرجه أحمد 2/121 عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري، بلفظ المؤلف.
وأخرجه الحميدي (620) ، وأحمد 2/9، ومسلم (2233) (128) ، وأبو داود (5252) في الأدب: باب في قتل الحيات، والبغوي (3262) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به. وزاد في آخره: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. زاد الحميدي: قال سفيان: كان الزهري أبداً يقول فيه: زيد أو أبو لبابة.
وأخرجه بهذه الزيادة في آخره: عبد الرزاق (19616) ، وعنه أحمد 3/452، ومسلم (332) (130) ، والبغوي (3263) عن معمر، عن =