كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
أبي أمامة بن سهل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في بيت ميمونة,
=وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. . . الحديث أخرجه مسلم1945, والطبراني في"الكبير"3822.
والحديث أخرجه الشافعي 2/174, ومسلم1945 في الصيد: باب إباحة الضب, والبيهقي9/323, والبغوي2799, من طريق مالك, بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5537 في الذبائح: باب الضب, وأبو داود3794 في الأطعمة: باب في أكل الضب, والطبراني3816, والبيهقي9/323 من طريق مالك عن الزهري, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, عن ابن عباس, عن خالد بن الوليد.
وأخرجه الدارمي2/93, والبخاري5391 في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو, و5400: باب الشواء, ومسلم1946,والنسائي 7/197-198و198 في الصيد: باب الضب, والطبراني3815
و3817و3821 من طرق عن الزهري, به.
والمحنوذ: المشوي بالرضف: وهي الحجارة المحماة, ومنه قوله تعالى: {فَجَاءَ بِعِجْل ٍحَنِيذٍ} أي: مشوي بالرضف حتى يقطر عرقاً, وقوله"أعافه" أي: أقذره, يقال: عفت الشيء أعافه عيافاً: إذا كرهه.
وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة.
واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب, فذهب جماعة إلى إباحته, روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس, وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي, وكرهه بعض أهل العلم ونقله ابن المنذر عن علي, وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/200: وقد كره قوم أكل الضب, منهم أبو حنيفة, وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن, قال: واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أٌهدي له ضب فلم يأكله, فقام عليهم سائل, فأرادت عائشة أن تعطيه, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتعطينه ما لا تأكلين".=

الصفحة 70