كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

الموالات شرط
قوله: لا موالات.
وهذا فيه نظر واختيار الشيخ أنه لا بد من الموالات لأنه لا يجدي إذا فرق ولا يؤلم ولا ينجع فيه، فإن شرعية العدد المعين بحكمة. فالظاهر والواجب لا بد من الموالات كما اختار الشيخ.
(تقرير)
لا يؤخر الحد ولا التعزير لبقاء المرض ولو رجي زواله
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق 1542/2 في 14-11-78 على الأوراق الخاصة بقضية المرأة نورة ... المعطوف على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة لديكم رقم 1655 في 1/11/87 حول ما صدر بحقها من تعزير، وما نوه عنها من مرضها وأنها لا تتحمل التعزير، وترغبون الإفادة بما نراه حيال ذلك.
ونفيدكم بأن استيفاء الحد ومثله التعزير لا يؤخر لبقاء المرض ولو رجي زواله لما قرره العلماء رحمهم الله في موضعه. قال في (ج3 ص339 من كتاب منتهى الإرادات في كتاب الحدود) : ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجي زواله، لأن عمر أقام الخحد على قدامة بن مطعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك ولم ينكر ولأن الأصل في الأمر أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة، ولا يؤخر لحر أو برد أو ضعف لما تقدم، فإن كان الحد جلداً وخيف على المحدود من السوط لم يتعين فيقام عليه الحد بطرف ثوب وعثكول نخل. والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاء والغين المجتمعتين والثاء المثلثة. فإذا أخذ ضغنا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ. إلى أن قال: ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز، فيتعين ما ذكره. وعليه فإنه إذا تحقق مرض المرأة حكم بتعزيرها فإن ضربها يكون بما تتحمله ويؤمن معه الضرر، لما قرره العلماء رحمهم الله والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-444-1 في 3-2-1388هـ)

الصفحة 14