كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوماً واحداً، ونظراً لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك.
وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطاً. أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتاً فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-905 في 13-9-1380هـ)
إذا كان لا يتحمل التعزير بالجلد مطلقاً عدل عنه إلى الحبس والتأديب بالمال
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تعجان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
كتابك لنا رقم 391 وتاريخ 5-4-1387هـ وصل. وقد ذكرت فيه أن هبد الله ابن ... شهد لديك شهادة غير صحيحة ولم يرجع عنها إلا بعد الحكم وأنكم حكمتم بتعزيره. وصدق حكمكم من قبل هيئة التمييز إلا أن الرجل أتى ببينة تشهد بأنه رجل ضعيف الجسم ومقل الصحة لا يتحمل التأديب. وطلب الإعفاء والتخفيف وتسألون عن رأينا في ذلك.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم يؤدب على قدر ما يتحمل، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} (¬1) وإذا كان لا يتحمل التأديب مطلقاً فهناك وجوه من التعزير يعدل إلى واحدة منها كالحبس والتأديب بالمال.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-3694-1 في 25-9-1387هـ)
¬_________
(¬1) سورة البقرة - آية 286.

الصفحة 16