كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

فقد اطلعت على المعاملة الواردة إلينا برقم 2/14/1991 وتاريخ 22/8/76 والمتعلقة بقيضة زنا اليماني بالمرأة ولدى تأمل الحكم الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 117 وتاريخ 19/4/1376 المتضمن وجوب إقامة حد الزنا على كل من عمر وفاطمة وهو الرجم بالحجارة حتى يموتا، لتوفر شروطه، وانتفاء موانعه لديه، فوجد ظاهره الصحة ويشترط في إقامة الحد عليهما أن لا يرجعا عن اعترافهما قبل إتمام إقامته عليهما، فإن رجعا عن إقرارهما لم يقم عليها الحد ولا يقام الحد عليهما إلا بحضور إمام المسلمين، أو نائبه وهو القاضي، والأمير وطائفة من المسلمين ولو قليلاً ويستحب أن يبدأ القاضي بالرجم، لكون الحد ثبت بالاعتراف لديه. والله يحفظكم.
(ص-ف 822 في 13-10-1376هـ)
تنفيذ العقوبات بحضرة مندوب من المحكمة التي أصدرت الحكم
سمو أمير منطقة الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد لوحظ عند إقامة الجلد إما حداً وإما تعزيراً وجوب بعض التلاعب في طريقة تنفيذها واستيفائها مما أدى إلى استهانة بعض الناس بالعقوبات الشرعية وعدم الاكتراث بها. حتى عن شخصاً لما جلد لتناوله مسكراً وذهب به إلى السجن شربه في الطريق. لذا فإنه لا بد عن إقامة الشعيرة الإسلامية من وجود مندوب من المحكمة يراقب مباشرة توليها ويتأكد من تنفيذها على الوجه الشرعي، لتظهر الحكمة من مشروعيتها وهو الردع والجزر عن ارتكاب المعصية.
وحيث رأى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض أن يكون المندوب من المحكمة التي صدر منها الحكم بالجلد وهي المستعجلة إلا أنه حصل فترة لم يتهيأ فيها حضور المندوب فقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد بعث مندوب من قبله يحضر تنفيذ العقوبات. حفظكم الله وأعانكم على إقامة الحق.
رئيس القضاة
(ص-ق1970-3-خ في 10-9-1384هـ)

الصفحة 18