كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

بأشياء من التغليظ يمنعه من ذلك أو يقلل ذلك فينبغي أن يستعمل من ذلك الشيء الذي ليس بالشديد كالانتهار ونحوه.
(تقرير)
3643- لا يجمع بين الجلد والرجم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن المعاملات الأربع برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/77 جرى الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة فيفا بشأن اعتراف المدعوة..... بالزنا والحمل من المتهم..... والمتضمن إقامة حد الزنا على المذكورة جلداً ورجماً بالحجارة حتى تموت. فوجدنا الحكم ظاهره الصحة، غير أنه لا يجمع في إقامة الحد بين الجلد والرجم بل يكتفي بالرجم وحده. وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الجمع بينهما إلا أن ذلك في أول الأمر ثم نسخ بالإكتفاء بالرجم فقط. والله يحفظكم. والسلام عليكم.
(ص/ف615 في 2/5/1377)
وأيضاً من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) .
(تقرير)
3644- وطء ابنة ست لا يعتبر زنا، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة..... التي اغتصبها على نفسها..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم

الصفحة 22