كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

أولاً: ثبوت حرية الغلام لدي محكمة الحوطة لحضرموت بشهادة شاهدين، وشهود تلك الجهات غير مطمأن إلى عدالتهم، وتهاونهم بأداء الشهادة ولو على سبيل إلاستئجار او الحمية والعتبية معروف
ثانياً: محاكم تلك الجهات لا تري كثيرا من الأمور الجارحة للعدالة ما نعة للشهادة.
ثالثاً: الشك المشار إليه يسمي الغلام برمضان بن عوض بن وزيقان، واسمه المعروف به في المملكة ولدي سيده " سالمين " وبهذا يظهر أن الشك ينص على ان الغلام الحر هو رمضان بين عوض، لا الغلام سالمين
رابعاً: الشاهدان اللذان شهدا بحرية الغلام فيالشك المذكور لم يشهدا بحريته وهو مائل امامهم ليثيرا إليه بإلاشارة الحية ويعيناه بها،، مما يقوي إلاحتمال بأن شهادتهما تعني غير هذا الغلام موضوع الدعوى.
أما ما ذكره الغلام من أن لدية شهودا في بينة يشهدون بحريته، فقد سبق أن صدر مرسيوم ملكي برقم 2859 في 5/9/ 1370 يشيءر إلى أنه ينبغي أن تخصص محكمة جيزان لتلقي الدعاوي في الرقيق الوارد من تلك الجهة، علاوة على ان الغلام دهل المملكة رقيا من جهة جيزان فتحال قضيته إلى محكمة جيزان للنظر في دعواه وسماع شهادة ما لديه من شهود، وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص/ف 155 في 7/2/1380)
(4231 - وتشترط عدالة المزكين ايضا)
وأما " المسألة الرابعة " وهي اشتراط عدالة المزكين، وخبرة القاضي الباطنة بحالهم.. الخ
فالجواب: لا يخفي ان العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل قال اله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، قال شيءه الإسلام: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجعل أو الظلم، قال الله تعالى: (وحملها الإنسان إنه كان ظلموما جهولا)

الصفحة 429