كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر. والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وان سكت عنها الخصم لتوقف الحكم عليها حيث جهل حال البينة ولا تقبل التزمية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرج والتعديل غير متهم بعصبية وغيرها، لأنها كالشهادة يهتبر لها ما يعتبر يها. ويشترط في قبول المزكين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه / قال في " شرح إلاقناه " نقلا عن " الشرح الكبير " يحتمل ان يريد إلأصحاب بما ذكوه أن الحاكم إذا علم ان المعدل لا خبيرة له لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر رضي الله عنه ويحتمل أننهم ارادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة فاما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص / ف صورة)
(4232 - قوله: ولا تقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ظاهراً أو باطناً.
والصحيح في مسألة الرسالة أنه يكفي واحد. (تقرير)
(423 - قوله وان سأل ملازمنه حتى يقيمها أجيب في المجلس.
س: لو طلب ان يكون معه جندي
ج- هذا منه (تقرير)
(4234 - يحال المجرم إلى المحكمة في الحال، وان لم يتمكن من البت في الجلسة اولي حين منفردا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الصفحة 430