كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم 29403/1 وتاريخ 10/11/81هـ
بشأن قضية فهد بن إبراهيم بن. ز وما ذكرتم فيه من لزوم سرعة البق في امثال هذه القضايا.
ونفيد سموك ان ما يضمن المصلحة حيال هذا الشأن - ئإنشاء اله - أن يحال المجرلام حال القبض إلى المحكمة، وتجرى المحكمة ما يلزم حيال ذلك شرعا وقت القبض وسنحؤرص المحاكم بأن يدعوا ما في أيديهم من معاملات حينما يرد إليهم أمثال هذه الجرائم ويكملوا ما يلزمحيالها بالوجه الشرعي، ويحتل الغرض المشود بصورة مرضية لقاء تلك الجريمة. وإذا لم يتمكن الثاضي من البت فيها في الجلسة الأولي فيجي الجاني منفردا، ولا يدخل عليه أحد من جميع اصناف الناس حتى ينتهي حكمة شرعا. هذا والله يوفقكم ويجعلكم للحق ناصرين، وللشر قامعين، وأن يجهلنا جميعا متعاونين في هذا السبيل قائمين بما يبري الذمة، ويعود بالصلاح على هذه إلامة. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1404 في 19 /11/1281)
(4235 - لا يبقي المدعي عليه في السجن بهد الحكم وقبل التمييز، بل يطلق بالكفالة)
من محمد بن اباهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق رقم 2023 / 6 في 26/6/87هـ المعطوف على خطاب إمارة منطقة الباحة بصدد طلب التوجيه حيال بقاء السجين في السجن مدة أكثر من المحكوم بها في انتظار نمييز الحكم، وأنكم عمدتم إلإمارة بأنه إذا بعث الحكم للنمييو وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق بالكفالة، ويؤجل الجلد إذا كان محكوما عليه بالجلد إلى عودة المعاملة. وايضا ذكرتم - سلمكم الله - أن كثيرا من المحاكم تصدر الأحكام بالتعزيز ولا تشيءر إلى جرى افهام المحكوم عيهم لمعرفة فناعتهم

الصفحة 431