كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/80 المعطوف على خطاب سموكم أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/80 ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن اللأشخاص المدعى عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون م بلد المدعى
1- إن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته ولو يعطي بذعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث
(1-) وإذا تهرب المدعى عليه أو حاول التلاعب فأنه يجلب ويؤدب بما يناسب صنيعه قال في "إلامتناع وشرحه": فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن رأى ذلك بحسب ما يراه
2-أن العادة المتبعة في المحاكم أن المدعى إذا أراد منع خصمه من السفر فإن له ذلك حتى قبل بدء المحكمة النظر في القضية قال في "إلاختيارات الفقهية ": ومن أراد السفر وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه.
3- أن المدعى عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فإن الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعى عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيءئاً من سير المحاكمة أو يعطل المدعى أو يضربه وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة وإلا فإن الحكم الأول بحاله، قال في "زاد المستنقع وشرحه": ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند، قالت: يا رسول الله. " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي قال (ص) : "وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو حجته انتهى ويناسب التعميم عن هذا وهذا حاصل ما في المسألة. حفظكم الله
رئيس القضاة
(ص/ق 1489 /3 في 24/3/1380)

الصفحة 438