كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

سموةكم جرى تأمل صورة الحكم المنوؤ عنه اعلاه والصادر من رئيس محكمة بريده برقم 258 وتاريخ 2/4/1376 فلا حظنا عليه ما يلي:
1- انه لم يذكر ثبوت عدالة الشهود لديه
2- ان الشهادة الشهود بةجةد جذوع النخل في الروضة لا يوجب ملكيتها، اذ يحتمل ان غارس ذلك النخل هو جد المدعين ويختمل انه غيره، وعلى كل لا يكفي بمجرده حجة للمدعين
3- انه لن يأت ف شهادتهم ان الروضة بقيت في ملك عبد الله حتى خلقها تركة بعده ثم بقيتقي ملك من بعد حتى خلفها بعده وهكذا، وانما شهدوا بإلاستفاضة انها ملك لجد المندعي، وهذا لا يكفي، لأن معني دعوى هؤلاء المدعين انها انتقلت إليهم بالميراث وبينتهم لم تشهد بذلك وقد جاء في جواب للشيءخ عبد الله بن عبد الرحمن ابابطين رحمة الله م نصه: واما إذا ادعى ان هذه المين كانت ملكا لابيه او امه او اخيه ومات وهي في ملكة فصارت له بالميراث فان شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة كانت ملكاً لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفهعا تركة ان تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف " عن الشيخ تقي الديسن انه قال فيبمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثة لا ينتزع منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارث، ولم تجر العادة لسكوتهمم المدة الطويلة، ولو فتح الباب لا تنزع كثير من عقار الناتس بهذا الطريق. اهـ.
4- قوله فبعد سماع الدعاوي وإلاجابة منهما وشهادة الشهود بإلأيتفالضة وعدم معرضتهما بأصل او ظاهر خحكمنا الخ يلاحظ عليه ان الظاهر المعارض للاصل موجود هنا (على تقدير وجود ما يثبت الأصل) وهو هذه إلأيدي التي تستعمل هذه الروضة السنين الطويلة ولم يمنهم احد من المدعين ولا اباؤهم، بل لم يطالبهمم احد لا سيما وقسم منهم ماكنون بالطرفية، بل ذكر القاضي ان يد بعض الشركاء معهم وان كان هناك استفاضة فقد سمعوها ومع ذلك لم يطالبوا باجرة ولم يمنعوا المستعملين، بل بعضهم يخاصم مع اهل الطرفية، فكيف يسوغ سماتع هذه الدهوي والحال وما ذكر. وقد جاء في جواب للشيءخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمة الله ما نصه: اهلم ان العلماء فرروا انه إذا

الصفحة 443