كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل، وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما. فالذي اري في هذه المسألة إذا كان الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة. وانتهي المقصود
5- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انها ايدي غصب، مع لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم، إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من عارية او أجار. وقد سئل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلىوم في غير اهلها يتصرفون فيها تصرف المالك؟ فأجاب: الذي استقر عليه فتوي شيءخنا شيءسخخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية ان العقار ونهوع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة، إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك، واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر، فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض اهـ
ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه بإلاجرة، وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي: لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرقوضة غير مسموعة: اهـ
وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا، ثم ابداء موفقه من حكمه في هذه القضية
الله يخفطكم. والسلام
رئيس القضاه
(ص/ق158 في 14/8/1379 هـ)
(4254 - ادعى شخص على اخر بميراثث تقدم وقد تداولته إلأيدي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية
المحترم

الصفحة 444