كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك. والله يحفظكم.
(ص / ف 267 في 24/2/1380)
(4258 - يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم 1764 / 92 وتاريخ 10/6/1380 المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما، والمدة تقدر بثلاثين عاما. وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى
والجواب الحمد لله: إذا كان الحال كما ذكر، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما - والسلام
رئيس القضاة
(ص /ق 938 في 22/9/1380 هـ) د
(4259 - ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
الموقر

الصفحة 449