كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

كما بلغنا ان بعض الفضاة عندما يستنيه قاض ... اخر في سماع بينه لبعدها عن مقر عمله يكتفي القاضي المستناب بأمر احد الكتاب بكتابها ثم يكتبه هو عدالة الكاتب فقط ومعلوم ان كتاب القاضي إلى القاضي ومثلم كتاب احد الكتاب المعتبرين إلى القاضي حكمه كحكم الشهادة على الشهادة والمعروف عن جمهور العلماء انه لا يحكم بها فيها الحمك بها فيه إلا عند تعلو شهادة الأصل لموت أو مرض أو سفر- على اختلاف تحديد مسافته- أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره كما نقل ذلك عنهم في المغني ومثله ان تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سشلطان أو غيره وبهذا قال مالك وأب حنيفة والشافعي إلى ان قال إذا ثبت هذا فذكر القاضي ان الغبية المشرطة لسماع شهادة الفرع ان يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه ان يشهد ثم يرجع من يومه وهذا قاله أبو بوصف وأبو حامد من أصجاب الشافعي لأن الشاهد تشق عليه الطالبة بمثل هذا السفر وقد قال الله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وإذا لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته فاحتىج إلى سماع الفرع وقال أبو الخطاب: تعتبر مسافة القصر وهو قول ابي حينقة وابي الطيب الطبري مع اختلافهم في مسافة القصر وكل على اصله لأن مادون ذلك في حكم الحاضر في الترخص وغيره بخلاف مسافة القصر أنتهي وقال قي إلأنصاف وعند الشيخ تقي الدين وقال خرجته من المذهب واقل من في إلأنصاف ومراد الشيخ رحمه الله متاب القاضي إلى القاضي يقبل فيما ثبت عنده ليحمك به المكتوب إليه ولو كانت المسافة التي بينهما أقل من يوم كما يقبل خبره والحال هذه فيما حكم به إلاقرب فيما ظهر ان شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا كان شاهد الأصل غابئا عن البلد مسافة قصر أو اقل
من ذلك إذا كان في تكليفه بالحضور صررا عليه. وبناء على ما تقدم فانه يتعين على القاضي سماع شهادة الأصل المقيمين عنده في البلد ومن في حكم المقيمين بنفسه ولا يسوغ له استناية أحد الكتاب في اتبانها لما تقدم ولأنه يحصل من تحفظ الشاهد وتشبه في اداء شهادته لدي القاضي مإلا يحصل إذا أداها عند احد هؤلاء الكتبة: -

الصفحة 466