كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 12)

فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 9036 وتاريخ 24/ 5/ 1382 بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ
ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ1افلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1029 /1 في 16/7/1382)
(4283 - فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى
بعد التحية:
إشارة لخطابكم رقم 6/4/826 وتاريخ في 22/5/1382 الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1032 /1 في 16/7/1372)

الصفحة 468