كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

وقال الثوري: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل من الثلث (¬1).
وقال ابن التين: مشهور مذهب مالك: أنه يؤكل من كل هدي إلا أربعة: جزاء الصيد، وفدية الأذى، وما نذره للمساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، فإن نذر بدنة ولم يعلقها بالمساكين بقول أو نية جاز الأكل على الأصح، وقيل: إن أهدي الفساد لا يؤكل منه، وفروعه عندهم كثيرة (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "الأصل" (434)، "بدائع الصنائع" 2/ 615.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 2/ 453 - 453، "المنتقى" 2/ 318.

الصفحة 102