وادعى الداودي: أن الحديث قال على أن من لبد رأسه فعليه الحلاق، وسيأتي في كتاب اللباس -إن شاء الله تعالى- قول عمر: من ضفَّر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه عن الجمهور منهم الشافعي تبعنا فيه ابن بطال (¬1)، وهو قول قديم له، والجديد أنه لا يجب عليه (¬2)، وهما لقوله في أن التقليد والإشعار هل يتنزل منزلة قوله: جعلتها أضحية.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 4/ 400 - 401.
(¬2) انظر: "معرفة السنن والآثار" 7/ 321 - 322، "البيان" 4/ 342.