وقال مالك والثوري وإسحق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حَتَّى حلَّ فعليه دم؛ لأنه نسك، فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه (¬1).
سابعها: في رواية ابن عمر: "ارحم"، وفي رواية أبي هريرة: "اغفر" فلعله دعا مرة بهذا، ومرة بهذا، وهذا أولى من قول ابن التين إما أن يكون قال: مرة: "اغفر"، ومرة: "ارحم"، أو وهم في أحدهما، أو رواها الراوي بالمعنى.
فائدة:
روى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه، وكان الحسن يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة (¬2).
وقال ابن عون قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر. قال: نعم.
¬__________
(¬1) "المغني" 5/ 306. وانظر: "بدائع الصنائع" 2/ 141، "المنتقى" 3/ 30، "المجموع" 8/ 192، "المستوعب" 4/ 247.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 327 - 238 (13888، 13891) كتاب: الحج، حلق الرأس بغير منى يوم النحر.