كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

وقال غيره من المتأخرين: يحتمل أن يكون أعادها بمنى؛ لبيان الجواز، كما صلى بأصحابه في بطن نخل مرتين (¬1).
فائدة أخرى:
في قولها: (فأراد منها ما يريد الرجل من أهله) فيه أنه لا بأس بالإعلام بذلك، وإنما المكروه أن يغشاها حيث يسمع أو يرى.
¬__________
(¬1) سلف برقم (942) كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف، ورواه مسلم (839) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف. من حديث ابن عمر.
قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 193: ثبت في الصحيحين في صلاته - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف ...

الصفحة 141