كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

102 - باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...} إلى قوله: {الحَرَامِ} [البقرة: 196]
1688 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ المُتْعَةِ، فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ. [انظر: 1567 - مسلم: 1242 - فتح: 3/ 534]
ذكر فيه حديث شعبة عن أبي جمرة -بالجيم: قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ، فَأَمَرَني بِهَا .. الحديث.
وقد سلف في باب التمتع (¬1)، ثم قَالَ: وَقَالَ آدمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجّ مَبْرُورٌ.
أما تعليق آدم فأسنده في باب التمتع المذكور (¬2)، وأما تعليق غندر فأخرجه مسلم عن محمد بن مثني وابن بشار عنه (¬3).
وقال الإسماعيلي: رواه علي بن أبي الجعد ومعاذ بن معاذ وأبو داود ووهب بن جرير وعبد الرحمن الرصاصي و (هشيم) (¬4) بن القاسم وآدم
¬__________
(¬1) سلف برقم (1567).
(¬2) السابق.
(¬3) مسلم (1242) كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.
(¬4) في الأصل: هاشم، والمثبت من (ج).

الصفحة 18