كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

قرأ ثلث القرآن" (¬1).
وفيه: جواز الاعتمار في غير أشهر الحج، والأحاديث السالفة تدل على إباحتها في أشهر الحج، وقيل: الاعتمار قبل الحج أفضل منه بعده، حكاه ابن التين قال: وهذا لمن كان مقيمًا بمكة.
وقوله: ("فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ") أي: ثوابها، والمراد حجة التطوع، وثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت، أو خلوص القصد وحضور القلب.
قال الزهري: تسبيحةٌ في رمضان خير من سبعين في غيره (¬2)، فببركة رمضان حصل هذا الفضل، ويبعد أن يكون خاصًّا بها، فإن كان روى، ما أدري إلى خاصة.
والناضح البعير، أو الثور، أو الحمار الذي يربط به الرشا يجره فيخرج الغرب، ويقال له أيضًا: السانية.
وفي مسلم: يسقي عليه غلامنا (¬3). قال القاضي: وأراه تحريفًا،
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (2893) عن أنس، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في {إِذا زُلزِلَتِ}، ورواه أحمد 5/ 418 عن أبي أيوب، وحسن حديث الترمذي الألباني في "صحيح الجامع" (6466) دون فضل الزلزلة، وأصله في الصحيحين: يأتي برقم (5013 - 5015) كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)} عن أبي سعيد، ورواه مسلم (811) كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)} عن أبي الدرداء. وقول أبي إسحاق في الترمذي 3/ 267.
(¬2) رواه الترمذي (3472)، وابن أبي شيبة 6/ 107 (29831)، والمزي في "التهذيب" 33/ 78 - 79 من طريق أبي بشر عن الزهري قوله. بلفظ: تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. قال الألباني: ضعيف الإسناد، مقطوع.
(¬3) مسلم (1256/ 222).

الصفحة 231