وقال ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وقال ابن جريج، عن عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟ (¬1) وطريق البخاري، عن عطاء، عن جابر سلف أول الباب، وقال الداودي: يعني به جواز التمتع وحمله
قوم على الفسخ.
¬__________
(¬1) رواه النسائي في "المجتبى" 5/ 178، وفي "الكبرى" 2/ 366 (3787)، والطحاوي 2/ 192، وابن حبان 9/ 100 - 101 (3791)، وأبو نعيم في "المستخرج" 3/ 313 - 314 (2820)، والبيهقي 4/ 338، والحديث من هذا الطريق سيأتي (2505 - 2506) وفيه: "هي لنا أو للأبد".