كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

13 - باب اسْتِقْبَالِ الحَاجِّ القَادِمِينَ وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ
1798 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ اسْتَقْتَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. [5965، 5966 - فتح: 3/ 619]
ذكر فيه حديث ابن عباس قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ (استَقْبَلَة) (¬1) أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.
وهو من أفراده، أغيلمة: تصغير غلمة، وكان القياس غليمة، ولكنهم ردوها إلى أفعلة أي: أغلمة، ذكره الخطابي (¬2)، وقال الداودي: أغلمة: بفتح الألف جمع غلام، وهي اللغة. قالوا: جمع غلام: غلمة، غلمان، ولم يقولوا: أغلمة.
وفيه: ركوب الثلاثة فأكثر على الدابة، وروي كراهية ركوب ثلاثة على دابة، ولا يصح (¬3).
وفيه: جواز حمل الدابة على ما أطاقت.
وفيه: تلقي القادمين من الحج إكرامًا لهم وتعظيمًا؛ لأنه - عليه السلام - لم ينكر تلقيهم، بل سر به؛ لحمله لهم بين يديه وخلفه، ويدخل في معنى ذَلِكَ من قدم من الجهاد، أو من سفر طاعة فلا بأس بالخروج
¬__________
(¬1) في الأصل وفي اليونينية 3/ 7: (استقبلنه) وليس عليها أي تعليق.
(¬2) "أعلام الحديث" 2/ 914.
(¬3) بوب لها ابن أبي شيبة 5/ 309 في "مصنفه"، وذكر فيها ستة آثار عن: محمد بن سيرين (26366)، والشعبي (26367)، وبريدة (26638)، والحارث الأعور (26369)، والمهاجر بن قنفذ (26370)، وزاذان رفعه (26371).

الصفحة 258