15 - باب الدُّخُولِ بِالعَشِيِّ
1800 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخلُ إِلَّا غُدْوَةَ أَوْ عَشِيَّةَ. [مسلم: 1928 - فتح: 3/ 619]
ذكر فيه حديث أنس: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الجهاد (¬1)، والنسائي في عِشرة النساء (¬2).
والدخول بالعشي مباح، وإنما النهي عنه أن يطرق القادم أهله ليلًا.
ومعني لا يطرق أهله: لا يأتيهم ليلًا. يقال: طَرق يطرُق بضم الراء طَرْقًا، ورجل طرقه: إذا كان يسري حَتَّى يطرق أهله ليلًا.
وسيأتي حديث جابر بعد هذا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق أهله ليلًا (¬3)، وأتى به على التأكيد، وإن كان ابن فارس حكى عن بعضهم طرق بالنهار أيضًا (¬4)، فعلى هذا يكون على البيان.
¬__________
(¬1) مسلم (1928) كتاب: الجهاد، باب: كراهية الطروق وهو الدخول ليلًا لمن ورد من سفر.
(¬2) "السنن الكبرى" 5/ 361 كتاب: عشرة النساء، باب: النهي عن التماس عثرات النساء.
(¬3) الحديث الآتي (1801).
(¬4) "المجمل" 2/ 595.