كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: أبدل الهدي، رواه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (¬1).
وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن طاوس مثله (¬2).
وروى ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أنه - عليه السلام - قال: "من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة" (¬3).
وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام (¬4)، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.
وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال ابن الماجشون: إنما استحب له مالك القضاء (¬5).
وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي (¬6)، وهو قول عروة.
وقال علقمة والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال مجاهد والشعبي: عليه حج قابل.
¬__________
(¬1) "المستدرك" 1/ 485 - 486 كتاب المناسك، والحديث رواه أبو داود (1864)، وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، لذا ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (325).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 219 (13685) كتاب: الحج، في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه.
(¬3) "المصنف" 3/ 219 (13683).
(¬4) "المدونة" 1/ 297.
(¬5) "النوادر والزيادات" 2/ 433.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 219 (13682)، والبيهقي 5/ 175 كتاب: الحج، باب: ما يفعل من فاته الحج.

الصفحة 303