كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

ذَلِكَ ما شاء أين شاء، وهو قول مجاهد (¬1)، والذبح والهدي عنده لا يكون إلا بمكة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: الدم والإطعام لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، وهو قول طاوس (¬2)، وعن
أبي حنيفة أيضًا كقول عطاء (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 179 (13286) بلفظ: اجعل الفدية حيث شئت. وابن جرير 2/ 248 (3403).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 179 (13287) كتاب: الحج، في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون، وابن جرير 2/ 247 (3394، 3397).
(¬3) رواه عن عطاء ابن أبي شيبة 3/ 179 - 180 (13287 - 13288، 13291)، وابن جرير 2/ 247 (3395 - 3396).

الصفحة 319