كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

قَالَ أبو نعيم الأصبهاني: خرجه البخاري مسندًا: عن ابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة فذكره، ومسلم ساقه بطوله، إلى حديث عروة عن عائشة (¬1).
ومعنى: تمتع: أي: أمر به وأباحه، وكذلك معنى: (قرن بينه): أنه قَالَ: فكان من الناس من أهدى وما في آخره من تعليم الناس يفسر ما في أوله من إشكال (تمتع). وقد صح عن ابن عمر أنه رد قول أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - يتمتع، وقال: أهل بالحج وأهللنا (¬2). كما سلف، فتعين التأويل. وقال المهلب والداودي: معنى: تمتع ها هنا: قرن، وقيل له: متمتع؛ لأنه (لا يسقط) (¬3) عمل العمرة المنفردة، ولا يعمل في الحج إلا عملًا واحدًا.
وقوله: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ منه حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ" ولم يقل: وعمرته، وهو دال عَلَى أنه لم يتمتع؛ لأنه ساق الهدي، ولم يحل كما حل من لم يسقه.
وقوله: "فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ" ظاهر في وجوب السعي.
وقوله: (وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالحَجِّ). ثم قَالَ ابن بطال: إنما يريد أنه بدأ حين أمرهم بالتمتع أن يهلوا بالعمرة أولًا، ويقدموها قبل الحج، وأن ينشئوا الحج قبلها إذا حلُّوا منها (¬4).
وقوله: (فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: تمتعوا بحضرته (¬5).
¬__________
(¬1) مسلم (1228) كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع.
(¬2) انظر ما سيأتي برقمي (4353 - 4354) كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(¬3) في الأصل: (يسقط)، والمثبت من (ج).
(¬4) "شرح ابن بطال" 4/ 376.
(¬5) سلف برقم (1562) باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وسيأتي برقم (4408) =

الصفحة 33