كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
ولما ذكر مهنا عن أحمد أنه قال: أذهب لحديث جابر السالف، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة: فيه رخصة، ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد، ولما ذكر له حديث عبد الرزاق (¬2)، عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيقة لحم وهو محرم فأكله (¬3)، فجعل أبو عبد الله ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
وللدارقطني: امتنع عثمان أن يأكل من ظبية أهديت له، فسئل عن ذَلِكَ فقال: إنما صيد لي وأصيب باسمي (¬4).
وفي "الموطأ": أن أبا هريرة سئل عن لحم صيد وجده المحرمون، فأفتاهم بأكله، ثم سأل عمر فقال: لو أفتيتهم بغير ذَلِكَ لأوجعتك (¬5).
¬__________
(¬1) "علل الدارقطني" 4/ 209.
(¬2) ورد في هامش الأصل: وقد روى أحمد في "المسند" فقال: حدثنا سفيان، ثنا عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد بن علي، عن عائشة: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشيقة ظبي وهو محرم فردها.
(¬3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 427 (8324) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد.
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 291.
(¬5) "الموطأ" ص 231. وورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه.

الصفحة 353