كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

وكذا رواه عطاء بن أبي رباح عند أبي داود وأبي عبد الرحمن (¬1) (¬2).
وعند الحاكم على شرط مسلم من حديث حماد بن سلمة عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم (¬3).
قال ابن عبد البر: لم يختلف في إسناده على مالك وعلى ابن شهاب، وكل من في إسناده، فقد سمعه بعضهم من بعض سماعًا، كذلك في الإخبار عن ابن شهاب: أخبرني عبد الله قال: سمعت ابن عباس قال: أخبرني الصعب. وممن رواه عن ابن شهاب كما رواه مالك: معمر وابن جريج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب والليث ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم، قال فيه: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش، كما قال مالك، وخالفهم ابن عيينة وابن إسحاق، فقال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار وحش، قال ابن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الحمار عقير؟ قال: لا أدري، فقد بين ابن جريج أن ابن شهاب شك فلم يدر أكان عقيرًا أم لا، إلا أن في مساق حديثه: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش، فرده علي.
وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب أنه - عليه السلام -
¬__________
(¬1) ورد في (س) أسفلها: يعني النسائي.
(¬2) أبو داود (1850) كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، النسائي 5/ 184 كتاب: مناسك الحج، ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(¬3) "المستدرك" 1/ 452 كتاب: المناسك.

الصفحة 355